All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6568 27/04/1961

نشر مشروع قانون يتعلق بترقية رجال قوى الامن ودرجتين استثنائيتين

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6568
Date
27/04/1961
Official Gazette
Issue 20, 03/05/1961, p. 384-385
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 12/05/1962 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6568 تاريخ 27/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ينشر مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5815 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1960 وهذا نصه.

"مادة وحيدة -

الغي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القانون الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني سنة 1960 القاضي بمنح رجال قوى الامن الداخلي درجتين استثنائيتين":

"- يرقى درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بحق الاقدمية للترقية رجال قوى الامن الداخلي والامن العام, من شرطيين ومأموري حدود ومفتشين ومعاونين ورتباء وافراد درك الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 ولم يستفيدوا من أية ترقية استثنائية عامة اعطيت بموجب قوانين صادرة بعد اول كانون الثاني سنة 1950 اما الذين استفادوا بموجب احد القوانين من ترقيتهم درجة واحدة استثنائية فيرقون درجة استثنائية واحدة".

"- يستفيد من احكام هذا القانون رجال قوى الامن الداخلي والامن العام المنصوص عنهم اعلاه الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 ثم احيلوا على التقاعد اعتبارا من هذا التاريخ بداعي الوفاة او بداعي بلوغهم السن القانونية او لاصابتهم بجراح او بامراض منسوبة الى الخدمة, وتعدل معاشاتهم التقاعدية على اساس الترقية الممنوحة بموجب هذا القانون.

- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط سنة 1960

(فقرة مضافة بالمادة الاولى من قانون 12 ايار سنة 1962):

"لا يستفيد من احكام هذا القانون رجال قوى الامن الداخلي

والامن العام الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 28 نيسان

سنة 1950 ورقوا بعد هذا التاريخ الى رتبة مفوض او ضابط".

مادة 2:

(من قانون 12/5/62):

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6568 تاريخ 27 نيسان سنة 1961.

مادة 3:

(من قانون 12/5/62):

تعتبر حقا "مكتسبا" المبالغ التي صرفت لغاية آخر ايلول سنة 1961 للضباط والمفوضين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القانون.

ويحق للضباط والمفوضين المذكورين في المادة الاولى الذين لم تصرف لهم المبالغ المستحقة ان يستفيدوا منها حتى التاريخ المذكور آنفا اسوة بزملائهم.

- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شباط سنة 1960

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام