The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 6

المادة 6

على مؤسسات الوساطة المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية. ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لاية مؤسسة لم تسجل في اية لائحة مؤسسات الوساطة المالية ان تمارس مهنة الوساطة المالية ولا ان تدخل عبارات "مؤسسة وساطة مالية"، "صاحب مؤسسة وساطة مالية"، "وسيط مالي، او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات باي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الوساطة المالية ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها فى اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 6 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/6/