المادة 5
مادة 5: تعدل المادتان الخامسة والسادسة على الشكل الاتي: اولا: تشكل هيئة تأسيسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد من: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم حكما: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين الواردة في المادة الاولى. - اربعة مندوبين عن المعوقين انفسهم. - يعين اعضاء الهيئة التأسيسية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. - تقترح الهيئة التأسيسية نظاما داخليا للهئة الدائمة يصدر بمرسوم وفقا للاصول. ثانيا: عند انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تنشأ الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون المعوقين على الشكل الاتي: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين تنتخبهم المؤسسات والجمعيات المعنية على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين. - اربعة مندوبين من المعوقين انفسهم تنتخبهم جمعيات المعوقين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 656 تاريخ 24/07/1997, article 1, 31/07/1997
مادة 1: تمدد لسنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون مدة الهيئة التأسيسية لشؤون المعوقين المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 12/07/1993 وتتحول هذه الهيئة استثنائيا خلال هذه المدة الى هيئة وطنية لشؤون المعوقين, وتمارس الى حين انتخاب ممثلي القطاع الاهلي فيها, جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المعوقين دون استثناء.