All legislation

قانون Law No. 243 12/07/1993

يتعلق بالمعوقين

Type
قانون · Law
Number
243
Date
12/07/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 632/634
Status
In force
Amended by
قانون رقم 656 تاريخ 24/07/1997 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 243 تاريخ 12/07/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون 11/73 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1973 لتصبح كما يأتي: "تعريف المعوقين: المعوق هو كل شخص يجد صعوبة في القيام بعمل يعتبر اساسيا في الحياة اليومية بسبب عجز او نقص في مؤهلاته الجسدية او العقلية وهم: أ- ذوو الاعاقة البصرية ب - ذوو الاعاقة السمعية والنطقية ج- المعوقون حركيا - فاقدو الاطراف - المشلولون د- ذوو الاعاقة: التعليمية والعقلية - المرضى عصبيا".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من قانون 11/73 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1973 لتصبح كما يأتي: "تعنى الدولة بشؤون المعوقين علميا, مهنيا, صحيا, واجتماعيا بالتعاون مع الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية. تشكل هذه الهيئة المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحدد في المادة الثالثة من هذا القانون. وتشكل اجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة التنفيذية التي يعود اليها وضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ. تتمثل شؤون التربية للمعوقين بالزامية تأمين التعليم لهم في حقل التعليم العام او التعليم المهني او التربية الخاصة بالمعوقين وتشمل منحا تعليمية للمعوقين القادرين على متابعة دراسات جامعية او عامة كما يمكن استحداث انواع اخرى من التقديمات المستجدة. مع اقرار مبدأ الغاء التمييز بين المعوقين والاصحاء تتمثل الرعاية بتأهيل القادرين على العمل وتوفير الشروط الملائمة لاستخدامهم وايجاد فرص العمل الملائمة لهم في القطاع الخاص . وتتمثل الرعاية الاجتماعية بتقديم المساعدات للمعوق وتقديم تعويض بطالة شهري لغير القادر على العمل والذي فقد كليا اصوله حتى الدرجة الثانية واخواته واخوانه. كما تتمثل الرعاية الصحية بتأمين الطبابة والاستشفاء والعلاج لهم على حساب وزارة الصحة العامة".

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من القانون الرقم 11/73 تاريخ 31/01/1973 لتصبح كما يأتي: "يرئس الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وزير الشؤون الاجتماعية. تقوم الهيئة بالمهام الاتية: 1- اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية. 2- الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات المختصة وهي على سبيل المثال: أ- الاحصاء والتوثيق لمختلف حالات الاعاقة: - للمعوقين, بما فيها اعداد ملفات خاصة بهم. - للمؤسسات المختصة, وذلك بالتنسيق مع مصلحة التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية. ب- التربية: - لدورات التدريب لتخريج اخصائيين في شؤون المعوقين. - لمراكز التدريب المتخصصت. - للتعليم المهني للمعوقين. - لبرامج التعليم المتخصصة بالمعوقين وتطويرها, والبرامج العامة الهادفة الى تسهيل عملية ودمج المعوقين في المجتمع وفي المؤسسات التربوية كافة. ج- التشغيل: - للبرامج الاعدادية للمعوقين المرتبطة بسوق العمل. - لاستكشاف وتحديد المهن الملائمة لمختلف حالات الاعاقة, وتوجيه المؤسسات التعليمية والمهنية باتجاهها. - لانشاء المشاغل المحمية لتأهيل وتأمين وظائف خاصة بشديدي الاعاقة. د- الصحة والوقاية: - لاعداد برامج الرعاية الصحية للمعوقين مع تأمين المستلزمات الضرورية لها. - لوضع البرامج الوقائية الاحترازية. - لتأمين المعينات اللازمة. ه- الاعلام: - لاعداد برامج اعلامية شاملة وهادفة لتوعية المعوقين وذويهم, وكذلك المجتمع للوصول الى دمج المعوق اجتماعيا. - لاصدار نشرات دورية, واعتماد برامج خاصة (اذاعية ومتلفزة). و- الرياضة: - لتنظيم الرياضات الخاصة بمختلف انواع الاعاقة وتعميمها. 3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاعاقة عفوا او بناء على طلب مجلس الوزراء واعطاء الهيئة حق الادعاء للدفاع عن المعوقين في المجالات القانونية. 4- تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات الاهلية الخاصة بالمعوقين بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة. 5- ابداء الرأي في الترخيص بانشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين وتقديم التسهيلات اللازمة لها. 6- مراقبة سياسة التعاقد وسير العمل في المؤسسات المتعاقد معها وذلك بواسطة اجهزة الادارة من النواحي المعيشية والحياتية والرعائية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين اوضاعهم, والاطلاع على كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج من قبل المؤسسات المعنية. 7- المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع وتنظيمها والاسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الرابعة من القانون الرقم 11/73 تاريخ 31/01/1973 .

المادة 5

مادة 5: تعدل المادتان الخامسة والسادسة على الشكل الاتي: اولا: تشكل هيئة تأسيسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد من: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم حكما: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين الواردة في المادة الاولى. - اربعة مندوبين عن المعوقين انفسهم. - يعين اعضاء الهيئة التأسيسية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. - تقترح الهيئة التأسيسية نظاما داخليا للهئة الدائمة يصدر بمرسوم وفقا للاصول. ثانيا: عند انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تنشأ الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون المعوقين على الشكل الاتي: - وزير الشؤون الاجتماعية, رئيسا - اربعة مندوبين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يكون منهم: - المدير العام - رئيس مصلحة شؤون المعوقين - رئيس مصلحة التخطيط والبحوث - مندوب رابع - اربعة مندوبين عن المؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المعوقين تنتخبهم المؤسسات والجمعيات المعنية على ان تشمل اختصاصاتهم بقدر الامكان جميع فئات المعوقين. - اربعة مندوبين من المعوقين انفسهم تنتخبهم جمعيات المعوقين.

المادة 6

مادة 6: للهيئتين التأسيسية والدائمة ان تستعينا عند الاقتضاء بمندوبين عن القطاع العام والقطاع غير الحكومي.

المادة 7

مادة 7: تعفى جميع الهبات والتقديمات العينية من جميع الرسوم والضرائب .

المادة 8

مادة 8: "يستعاض عن عبارة وزير او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المادة الثامنة واينما وردت في القانون الرقم 11/73 تاريخ 31/01/1993 بعبارة وزير الشؤون الاجتماعية او وزارة الشؤون الاجتماعية".

المادة 9

مادة 9: تلغى المواد 7 و9 و10 من القانون الرقم 11/73.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري