All legislation

قانون Law No. 133 30/04/2019

تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
133
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 133 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أ - تعدل الفقرة (ه) من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وتعديلاته لتصبح كالآتي:

«بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس الدستوري».

والباقي من دون تعديل.

ب - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري