All legislation

مرسوم Decree No. 311 26/04/1934

انشاء جمعية للتعاون المتبادل في قيادة الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
311
Date
26/04/1934
Official Gazette
Issue 2961, 02/05/1934, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946 (the text)
مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938 (Art. 2)
مرسوم رقم 462 تاريخ 15/05/1936 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 311 تاريخ 26/04/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الجندرمة اللبنانية جمعية للتعاون المتبادل يطلق عليها اسم "صندوق الجندي" لمنفعة ضباط الصف والاونباشية والافراد الذين يشتركون فيها

المادة 2

مادة 2: ان هذه الجمعية تدير شؤنها على مقتضى القوانين الملحقة بهذا المرسوم وتعتبر من- المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 26 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب