المادة 8
(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
تعتمد الاسس التالية لتحديد اثمان العقارات وغير المبنية:
اولا: العقارات المبنية:
آ- قيمة المساحة المبنية من الارض : يقدر سعر المتر المربع بالنظر لوضعية الارض الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة. ويوزع سعر الارض في الابنية ذات الطوابق المتعددة على الطوابق بالتساوي.
ب - قيمة البناء تقدر على اساس سعر المتر المربع الواحد بما فيه الاساسات :
1- في طرابلس وصيدا 60 ل.ل
2- في سائر المناطق الاخرى 45 ل.ل
ج- تلحق الحديقة والسور بالطابق الارضي ويتحمل شاري هذا الطابق ثمنها.
د- يضاف مبلغ 10% من قيمة مساحة الارض دون ثمن البناء مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.
ثانيا: العقارات غير المبنية:
آ- يقدر سعر المتر بالنظر لوضعية العقار الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة.
ب - يضاف مبلغ 10% على مجموع الثمن مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المادة الاولى) by قانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
مادة 3 :يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996
Repealed (المادة الاولى) by قانون رقم 211 تاريخ 26/05/2000, article 1, 01/06/2000
الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:
يلغى المرسوم رقم 11816 تاريخ 14/01/1969 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10313 تاريخ 21/06/1968 وتلغى المواد 3 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 12- 13 14 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 الذي يضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10302 تاريخ 10/08/1962 ويستعاض عنه بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون والمواد السادسة والثامنة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996