The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 In force

المادة 8

المادة 8

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)

تعتمد الاسس التالية لتحديد اثمان العقارات وغير المبنية:

اولا: العقارات المبنية:

آ- قيمة المساحة المبنية من الارض : يقدر سعر المتر المربع بالنظر لوضعية الارض الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة. ويوزع سعر الارض في الابنية ذات الطوابق المتعددة على الطوابق بالتساوي.

ب - قيمة البناء تقدر على اساس سعر المتر المربع الواحد بما فيه الاساسات :

1- في طرابلس وصيدا 60 ل.ل

2- في سائر المناطق الاخرى 45 ل.ل

ج- تلحق الحديقة والسور بالطابق الارضي ويتحمل شاري هذا الطابق ثمنها.

د- يضاف مبلغ 10% من قيمة مساحة الارض دون ثمن البناء مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.

ثانيا: العقارات غير المبنية:

آ- يقدر سعر المتر بالنظر لوضعية العقار الخاصة ولمتوسط الاسعار التي دفعتها الادارة في المنطقة.

ب - يضاف مبلغ 10% على مجموع الثمن مقابل مصاريف الفرز والضم وسواها.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/181360/article/8/