The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

للمصرف ان يصدر سندات دين بجميع العملات ويجاز للحكومة ان تكفل سندات الدين هذه بالعملات كافة وذلك وفقا لما يأتي:

أ- يحدد سقف مبالغ هذه السندات المكفولة من الدولة بما يعادل ثلاثماية مليار ليرة.

ب- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من السندات المصدرة عن سنتين من تاريخ اصدارها.

ج- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها.

د- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج. ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والاسكان والتعاونيات.

ه- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ المشاريع المبينة في المادة الثانية الجديدة من هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181369/article/9/