المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة "د" من البند "1" من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة".
قانون Law No. 63 30/12/1964
مادة 1: يضاف الى الفقرة "د" من البند "1" من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "ويجوز في هذه الحالة تعيين بديلا عنه ممن تتوفر فيهم شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها باستثناء شرط المباراة".
مادة 2: ويعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني