All legislation

قانون Law No. 59 30/12/1964

اجازة ابرام معاهدة تحريم تجارب الاسلحة النووية

Type
قانون · Law
Number
59
Date
30/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 23-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 59 تاريخ 30/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

اجيز ابرام معاهدة تحريم تجارب الاسلحة النووية في الجو

والفضاء الخارجي وتحت الماء الموقعة في موسكو في 25/7/1963

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا