All legislation

قانون Law No. 60 30/12/1964

اجازة ابرام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961

Type
قانون · Law
Number
60
Date
30/12/1964
Official Gazette
Issue 2, 07/01/1965, p. 45-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 30/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الموقعة في نيويورك من مندوب لبنان لدى الامم المتحدة بتاريخ 30 اذار 1961 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا