المواد
مادة 1: يعطى تعويض شهري موقت للاعباء العائلية الى الموظفين المتقاعدين المتزوجين ويحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: عن الزوجة 250 قرش لبناني عن الولد الواحد 250 ٍ ٍ عن الولدين 400 ٍ ٍ عن الاولاد الثلاثة 550 ٍ ٍ عو الاولاد الاربعة 650 ٍ ٍ عن الاولاد الخمسة فاكثر 750 ٍ ٍ ويضاف الى هذه المقادير تعويض غلاء المعيشة حسب المعدل المطبق على القسم الاول من المعاش التقاعدي العائد للموظف المتقاعد على ان لا تتجاوز قيمة التعويض المعاش التقاعدي
مادة 2: يستفيد ايضا من تعويض الاعباء العائلية المنصوص عليه في المادة الاولى متقاعدو جيش الشرق الخاص اللبنانيون شرط ان يكونوا قد اكملوا في الخدمة الفعلية مدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التقاعد اللبناني فيما يختص بافراد الشرطة والدرك وكذلك متقاعدو جيش الشرق الخاص الذين احيلوا الى التقاعد قبل- اكمالهم مدة الخدمة القانونية المشار اليها من جراء عحز صحي او معلولية طرأت عليهم اثناء الخدمة بشرط ان يكونوا مقعدين ويثبتوا عدم قيامهم باي عمل يؤمن معيشتهم
مادة 3: ان ارامل وايتام المتقاعدين لا يستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا القانون بل يعطى لكل من المستحقين عن المعاش او جزء المعاش الذي يبلغ خمسماية غرش لبناني فما دون تعويض غلاء معيشة قدره /250 بدلا من % 180
مادة 4: يفهم باولاد وزوجة الموظف المتقاعد الاولاد والزوجة الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 231/ ن % المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسومين الاشتراعيين عدد 253/ن % المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1942 وعدد 27/ ا . ت المؤرخ في 8 ايار سنة 1943
مادة 5: يوضع نظام اداري لتعيين شروط تطبيق احكام هذا القانون
مادة 6: يعمل بهذا القانون اعتيارا من اول تموز سنة 1943
مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: كميل نمر شمعون