المادة 1
مادة وحيدة: تنفيذا لاحكام الاتفاقية المعقودة بين سوريا ولبنان في اول تشرين الاول سنة 1943 والمتعلقة باستلام المصالح المشتركة ولاحكام لمادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة يناط بالحكومة حق التشريع في ما يتعلق بجميع المصالح المحددة في المادة الاولى من الاتفاقية المذكورة وذلك بمراسيم اشتراعية تتخذ بقرار من مجلس الوزراء في الشؤون الانفة الذكر على ان تعرض كافة الاحكام التشريعية المتعلقة بذلك على مجلس النواب في دورة اذار المقبل وينتهي هذا الحق بانتهاء دورة اذار سنة 1944