المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية بقيمة /50/ خمسين مليون فرنك بلجيكي المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 10/11/1994
قانون Law No. 398 12/01/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية بقيمة /50/ خمسين مليون فرنك بلجيكي المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 10/11/1994
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري