All legislation

قانون Law No. 398 12/01/1995

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية الموقعة بتاريخ 10/11/1994 بقيمة (50) خمسين مليون فرنك بلجيكي

Type
قانون · Law
Number
398
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية بقيمة /50/ خمسين مليون فرنك بلجيكي المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 10/11/1994

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري