All legislation

قانون Law No. 396 12/01/1995

تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
396
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 25
Status
In force
Amended by
قانون رقم 517 تاريخ 06/06/1996 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 396 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج, تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: تحسب العلاوات والتعويضات والبدلات الملحقة بالراتب والمتممة له على اساس الراتب النافذ بتاريخ 31/12/1994 وفقا للجدول المرفق.

المادة 3

مادة 3: تعتمد سلسلة الرواتب النافذة بتاريخ 01/01/1995 المرفقة بهذا القانون في احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماتهم من 30/06/1994

المادة 4

مادة 4: يحدد راتب الموظف في الادارات العامة الذي ينتقل في اي وقت, الى ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية او يجري التعاقد معه, في اي وقت, للعمل بصفة متعاقد متفرغ في السلك التعليمي فيها بما لا يقل عما يوازي او يقارب راتبه الاساسي في ادارته. يقدم او يؤخر تدرج هذا الموظف بنسبة ما يطرأ على راتبه من زيادة او نقصان. لا يجوز ان يقل هذا الراتب عن راتب الدرجة الاخيرة في سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية النافذة بتاريخ الانتقال.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 01/01/1995

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري