المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج, تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق.
قانون Law No. 396 12/01/1995
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج, تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق الجدول المرفق.
مادة 2: تحسب العلاوات والتعويضات والبدلات الملحقة بالراتب والمتممة له على اساس الراتب النافذ بتاريخ 31/12/1994 وفقا للجدول المرفق.
مادة 3: تعتمد سلسلة الرواتب النافذة بتاريخ 01/01/1995 المرفقة بهذا القانون في احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماتهم من 30/06/1994
مادة 4: يحدد راتب الموظف في الادارات العامة الذي ينتقل في اي وقت, الى ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية او يجري التعاقد معه, في اي وقت, للعمل بصفة متعاقد متفرغ في السلك التعليمي فيها بما لا يقل عما يوازي او يقارب راتبه الاساسي في ادارته. يقدم او يؤخر تدرج هذا الموظف بنسبة ما يطرأ على راتبه من زيادة او نقصان. لا يجوز ان يقل هذا الراتب عن راتب الدرجة الاخيرة في سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية النافذة بتاريخ الانتقال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 517 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 396 تاريخ 12/01/1995 اعتبارا من 01/01/1995
مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 01/01/1995
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري