المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدولية الموضوعة في جنيف بتاريخ 01/07/1986
قانون Law No. 392 12/01/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدولية الموضوعة في جنيف بتاريخ 01/07/1986
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري