All legislation

قانون Law No. 392 12/01/1995

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدولية الموضوعة في جنيف بتاريخ 01/07/1986

Type
قانون · Law
Number
392
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 392 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية زيت الزيتون الدولية الموضوعة في جنيف بتاريخ 01/07/1986

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري