المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11962 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 497 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم 13133 / 1969 )
تعفى من رسم الخروج المفروض بموجب القانون رقم 27/67 الصادر بتاريخ 8 ايار 1967 فئات المسافرين التالية:
1 - الشخصيات التي تزور لبنان بدعوة رسمية.
2 - رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل".
3 - الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الاسلحة المعتمدين في لبنان.
4 - القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المعتمدين في لبنان.
5 -
أ - الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
6 - الاشخاص الذين تكلفهم الحكومة اللبنانية بمهمات رسمية شرط ان يكونوا حاملين اوامر او اية وثيقة رسمية اخرى تثبت التكليف .
7 - الاطفال دون الثانية من العمر.
8 - مسافرو الترانزيت المباشر الذين يمضون في لبنان اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.
9 - موظفو مؤسسات الملاحة العاملون اصولا على الطائرة او الباخرة المسافرة.
Possibly affected, check: قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 13133 تاريخ 20/10/1969, article 1, 06/11/1969
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969 فيصبح كما يلي: "2 - رؤساء البعثات الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان, وافراد عائلاتهم الذين يحملون جواز سفر سياسي".
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 497 تاريخ 01/02/1971, article 1, 11/02/1971
مادة 1: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969, فيصبح كما يلي: 5-ا- الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة. ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.
Replaced or reworded (البند 2) by مرسوم رقم 11962 تاريخ 19/03/1998, article 1, 26/03/1998
مادة 1: يلغى نص كل من البندين (2) و(7) من المادة الاولى المعدل من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/03/1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم المغادرة ويستعاض عنه بالنص التالي: "البند 2 الجديد: رؤساء البعثات الديبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي والمعتمدون في لبنان. يعفى افراد عائلات الاشخاص المذكورين الذين يحملون جوازسفر سياسي شرط المعاملة بالمثل". "البند 7 الجديد: الاطفال دون الثانية من العمر".