The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 In force

المادة 8

المادة 8

لا يعطى اي قرض من مصرف التسليف لمن يكون مدينا بقرض للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة ولم يكن قد سدد المبالغ المستحقة مع جميع فوائدها بتاريخ الطلب.

الا انه يجوز اعطاء قرض لمن كان مدينا بقرض سابق للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة شرط ان يكون الدين القديم قد سدد اصلا وفائدة لغاية 65 بالمئة على الاقل وان تكون الضمانة المعطاة والتي ستعطى لمصرف التسليف كافية لتأمين حقوقه وفقا لاحكام المادة السادسة من النظام الملحق بهذا القانون وفي هذه الحالة يجب على مصرف التسليف ان يسدد الى الخزينة رصيد الدين القديم من اصل القرض الجديد.

المادة 8 من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/8/