المادة 8
لا يعطى اي قرض من مصرف التسليف لمن يكون مدينا بقرض للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة ولم يكن قد سدد المبالغ المستحقة مع جميع فوائدها بتاريخ الطلب.
الا انه يجوز اعطاء قرض لمن كان مدينا بقرض سابق للحكومة او لشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان بكفالة الحكومة شرط ان يكون الدين القديم قد سدد اصلا وفائدة لغاية 65 بالمئة على الاقل وان تكون الضمانة المعطاة والتي ستعطى لمصرف التسليف كافية لتأمين حقوقه وفقا لاحكام المادة السادسة من النظام الملحق بهذا القانون وفي هذه الحالة يجب على مصرف التسليف ان يسدد الى الخزينة رصيد الدين القديم من اصل القرض الجديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 05/08/1967, article 1, 10/08/1967
مادة 1: يضاف الى نص المادة 8 من نظام تسليف الخاص بمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م.ل. الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 16 تموز 1954 وتعديلاته , النص التالي: غير انه يحق للمصرف ان يعطي المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر, قروضا متوسطة وطويلة الاجل, من اصل الاموال المخصصة لهذه الغاية وفقا للانظمة المرعية, وذلك لقاء دفع المزارعين لحساب المشروع الاخضر لدى هذا المصرف بناء على اوامر قبض صادرة عن هذا المشروع, مبالغ مجمدة تحدد قيمتها ومدة تجميدها في اوامر القبض نفسها. تنتج هذه المبالغ فوائد تركب سنويا بمعدل 7 % وتدفع مع فوائدها عند الاستحقاق الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر). عند استلام المصرف المبالغ المذكورة, ينظم سندات بما قد تصبح قيمة هذه المبالغ بتاريخ استحقاقها مضمومة اليها الفوائد ويسلمها الى الخزينة اللبنانية على ان تعاد له عندما يتم تسديدها.