المادة 1
مادة 1: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة السابعة من النظام الملحق بقانون 16 تموز 1954 القاضي بتأسيس شركة التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمساهمة الحكومة بالنص التالي: .... ويحتفظ للقروض الزراعية القصيرة الاجل والمتوسطة الاجل التي لا تتجاوز الستة الاف ليرة بنسبة لا تقل عن ثلث مجموع القروض الزراعية المحدد بالمادة التاسعة من قانون المصرف على ان لا يقل المبلغ المخصص للقروض الزراعية القصيرة الاجل نصف الثلث المذكور.