المادة 1
يقابل كل زيادة في الاعباء المالية, ترتبها القوانين والانظمة على المدرسة الخاصة غير المجانية, زيادة موازية على الاقساط المدرسية, تحدد كما يأتي:
1- تكون الزيادة على القسط مساوية لنتيجة قسمة مجموع زيادة الاعباء المالية التي ترتبها القوانين والانظمة, على مجموع الاقساط المدرسية السنوية بحسب القسط المدرسي السنوي عن التلميذ المحدد قبل ترتب هذه الاعباء مضروبة بقيمة هذا القسط.
2- تطبق القاعدة نفسها بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1991 على ان يعتمد القسط المدرسي المحدد للسنة الدراسية 1989/1990 اساسا للعملية ولتحديد مجموع الاقساط المدرسية السنوية بعد ان تضاف اليه فقط نسبة ثمانية عشر بالماية من قيمته والنسبة التي لحقته من الزيادة الدورية على الرواتب للسنة المدرسية 1990/1991.
3- يكون مجموع المبالغ الاضافية المقرر استيفاؤها من تلامذة المدرسة مساويا لمجموع زيادة الاعباء المالية التي ترتبها القوانين والانظمة.