All legislation

قانون Law No. 70 24/07/1991

يرمي الى تنظيم عملية مواجهة الاعباء المالية التي ترتبهاالقوانين والانظمة على المدارس الخاصة غير المجانية.

Type
قانون · Law
Number
70
Date
24/07/1991
Official Gazette
Issue 31, 01/08/1991, p. 501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 70 تاريخ 24/07/1991
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المواد

المادة 1

يقابل كل زيادة في الاعباء المالية, ترتبها القوانين والانظمة على المدرسة الخاصة غير المجانية, زيادة موازية على الاقساط المدرسية, تحدد كما يأتي:

1- تكون الزيادة على القسط مساوية لنتيجة قسمة مجموع زيادة الاعباء المالية التي ترتبها القوانين والانظمة, على مجموع الاقساط المدرسية السنوية بحسب القسط المدرسي السنوي عن التلميذ المحدد قبل ترتب هذه الاعباء مضروبة بقيمة هذا القسط.

2- تطبق القاعدة نفسها بالنسبة للسنة الدراسية 1990/1991 على ان يعتمد القسط المدرسي المحدد للسنة الدراسية 1989/1990 اساسا للعملية ولتحديد مجموع الاقساط المدرسية السنوية بعد ان تضاف اليه فقط نسبة ثمانية عشر بالماية من قيمته والنسبة التي لحقته من الزيادة الدورية على الرواتب للسنة المدرسية 1990/1991.

3- يكون مجموع المبالغ الاضافية المقرر استيفاؤها من تلامذة المدرسة مساويا لمجموع زيادة الاعباء المالية التي ترتبها القوانين والانظمة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 24 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي