All legislation

قانون Law No. 76 16/08/1991

اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

Type
قانون · Law
Number
76
Date
16/08/1991
Official Gazette
Issue 34, 22/08/1991, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 76 تاريخ 16/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

استعيض عن عبارة "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس " اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 المعدل بموجب القانون رقم 30/80 الصادر بتاريخ 25/9/1980 بالعبارة الآتية: "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس ".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 16 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي