المادة 1
استعيض عن عبارة "معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس " اينما وردت في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 4027 تاريخ 4/5/1960 المعدل بموجب القانون رقم 30/80 الصادر بتاريخ 25/9/1980 بالعبارة الآتية: "معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي في طرابلس ".