المادة 1
مادة 1:
أ) بصورة استثنائية, وخلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية ضباط قوى الامن الداخلي الذين كانت تتوافر فيهم بتاريخ 31/12/1984 شروط الترقية لرتبة عقيد وما دون, مع امكانية اعطاء هذه الترقيات مفعولا رجعيا على الا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1985.
ب ) في سبيل اجراء هذه الترقيات , وخلافا لاي نص اخر, تطبق النصوص القانونية والمراسيم والقرارات التي كانت سارية المفعول بتاريخ 31/12/1984.