All legislation

قانون Law No. 3 16/12/1985

بمنح شركة "يونيفرسال غاز" في عمشيت وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

Type
قانون · Law
Number
3
Date
16/12/1985
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1986, p. 74
Status
In force
Amended by
قرار رقم 548 تاريخ 28/12/2002 (Art. 1)
قرار رقم 38 تاريخ 11/03/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 16/12/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة " يونيفرسال غاز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية في العقار رقم 527/ عمشيت في منطقة جبيل العقارية.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و207 الى 212 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 16 كانون الاول 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي