المادة 1
مادة 1: تمنح شركة " يونيفرسال غاز" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية في العقار رقم 527/ عمشيت في منطقة جبيل العقارية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 38 تاريخ 11/03/2002, article 1, 21/03/2002
مادة 1: تلغى المادة الاولى من الامر الاداري رقم 3/85 تاريخ 16 كانون الاول 1985 وتستبدل بالنص التالي: "تمنح شركة "يونيفرسال غاز" ش.م.ل وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمشتقات النفطية في الخزانات ذات الارقام: 123478910111214151617181924 و 25 وذلك من منشآتها الكائنة في العقار رقم 527 من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
Edited in part by قرار رقم 548 تاريخ 28/12/2002, article 1, 02/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الأمر الاداري رقم 3/1985, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 16 كانون الأول 1985, باضافة الخزان رقم 23 إلى الخزانات المعددة فيها.