المواد
مادة 1: في صورة استثنائية, وفي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, تجوز الترقية بموجب مباراة لرتبة مفوض للمفتشين الاول الممتازين والمفتشين الممتازين الذين تقدموا من مباراة المفوضين بتاريخ 20/5/1980, شرط ان يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور مراسيم الترقية, والا يكونوا تجاوزوا سن الـ 46 بتاريخ المباراة.
مادة 2: يجوز ان تعود الترقيات موضوع المادة الاولى لهذا القانون لتاريخ 1/1/1982 ويجب ان تتم هذه الترقيات بنسبة لا تتعدى مجموع عديد الملاك المحدد لرتبة مفوض بتاريخ صدور هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 اب 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف