All legislation

مرسوم Decree No. 12510 10/04/1963

احداث وظائف مؤقتة في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
12510
Date
10/04/1963
Official Gazette
Issue 31, 18/04/1963, p. 1417-1419
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5345 تاريخ 12/04/1973 (the text)
مرسوم رقم 10384 تاريخ 27/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 9641 تاريخ 04/04/1968 (Art. 5 and the text)
مرسوم رقم 13394 تاريخ 19/07/1963 (Art. 2 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 101 تاريخ 21/06/1999 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 12510 تاريخ 10/04/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959 لا سيما المواد /74/ وما يليها منه

وبناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث لمدة خمس سنوات في وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) الوظائف الموقتة المحددة وفقا للجدول رقم /1/ المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بموجب م 13394 ت 19/7/63 تحدد سلسلة رواتب الوظائف المحدثة بمقتضى المادة الاولى وفقا للجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يتم التعيين في الوظائف المحدثة وفقا لاحكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959 ممن تتوفر لديهم الشروط العامة والخاصة للتعيين, والمحددة في هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: الشروط العامة للتعيين: يشترط للتعيين في هذه الوظائف: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل - ان يكون المرشح للوظيفة قد اتم العشرين من عمره. - الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين. - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه), من المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959 - ان ينجح في الامتحان المؤهل للوظيفة المعنية الذي ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 5

مادة 5: الشروط الخاصة للتعيين: - ميكانيكي كهربائي شهادة معاون مهندس من مدرسة الصنائع والفنون الجميلة. - مراقب دخول, قاطع تذاكر, دليل شهادة الابتداء العالية. - ممرضة شهادة التمريض. - بحار ان يجيد السباحة وان يتقن القراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون ملما باحدى اللغات الاجنبية الحية. - مراقب خطوط, حاجب, حارس ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون ملما باحدى اللغات الاجنبية الحية.

المادة 6

مادة 6: تتولى المفوضية العامة للسياحة وضع نظام العمل في المصاعد الكهربائية والمغاور, ومكاتب الاستعلامات, ومحطات الاستراحة السياحية وفقا لمقتضيات المصلحة وبناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 7

مادة 7: تطبق على الموظفين المعينين استنادا لهذا المرسوم احكام المادة /32/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959

المادة 8

مادة 8: يعين الاجراء العاملون حاليا في مغارة جعيتا والمصاعد الكهربائية في الارز ومكاتب الاستعلامات, ومحطات الاستراحة السياحية, بعد تصفية اوضاعهم السابقة, في الوظائف المقابلة للصفة التي يشغلونها والمحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم وفي الدرجة التي تعادل اجرهم الحالي او في الدرجة الاقرب الى هذا الاجر اذا اختلفت اجورهم عن الرواتب المحددة لهذه الوظائف, على ان تتوفر لديهم شروط التعيين العامة المحددة في هذا المرسوم باستثناء الشرط المتعلق بالحد الاعلى للسن, وعلى ان يخضعوا لامتحان كفاءة ينظمه مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 نيسان 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 350 تاريخ 12 شباط 1963. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح