المادة 1
مادة 43 جديدة: ان ضباط الصف الذين يمكن اعدادهم وترشيحهم لرتبة ملازم يجب ان تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا برتبة ضابط صف حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة على الاقل: - ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا - اربع سنوات للاخرين 2- ان تكون مشروحاتهم ممتازة. 3- ان يفوزوا في الامتحانات المنصوص عنها في النظام الخاص على ان يقوم على فروع الامتحانات غير المسلكية والعسكرية المحض : لجنة مؤلفة من قائد المعهد وعضوين تنتدبهما وزارة التربية الوطنية من موظفيها.