All legislation

قانون Law 31/07/1954

تعديل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24-3-1953 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي

Type
قانون · Law
Date
31/07/1954
Official Gazette
Issue 32, 04/08/1954, p. 580-581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 43 جديدة: ان ضباط الصف الذين يمكن اعدادهم وترشيحهم لرتبة ملازم يجب ان تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا قد قضوا برتبة ضابط صف حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة على الاقل: - ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا - اربع سنوات للاخرين 2- ان تكون مشروحاتهم ممتازة. 3- ان يفوزوا في الامتحانات المنصوص عنها في النظام الخاص على ان يقوم على فروع الامتحانات غير المسلكية والعسكرية المحض : لجنة مؤلفة من قائد المعهد وعضوين تنتدبهما وزارة التربية الوطنية من موظفيها.

بيروت في 31 تموز سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جورج هراوي