المادة 49
اجتماعات «المكتب»
1 - يعقد «المكتب» اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة، في مركز «المجلس» وذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من ثلاثة من أعضائه في حال تخلف الرئيس عن توجيه الدعوة.
2 - يرأس الرئيس الجلسات، أو نائبه في حال غيابه أو أكبر الأعضاء سناً في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
3 - لا تكون جلسات «المكتب» قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه من الكتاب العدل الاصيلين.
4 - تصدر قرارات المكتب بالاغلبية واذا تعادلت الاصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجّحاً.
5 - اذا شغر مركز او اكثر من مراكز اعضاء المكتب، يتابع المكتب أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين حتى انعقاد اول جمعية عامة ينتخب خلالها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. ويحل الخلف محل سلفه فيما تبقى من مدة عضويته.
6 - أمَّا في حال فقدان «المكتب» لنصف أعضائه من الكتاب العدل الأصيلين أو اكثر لأي سبب كان، يعتبر المكتب بكامل اعضائه مستقيلاً وبحكم المنتهية ولايته. ويتوجب على «المكتب» في هذه الحالة ورغم انتهاء ولايته ان يقوم خلال مهلة أسبوعين، بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ الدعوة لانتخاب مكتب جديد. واذا تمنع «المكتب» عن توجيه الدعوة يقوم وزير العدل بتوجيه الدعوة ضمن مهلة عشرة أيام تلي انتهاء مهلة الاسبوعين المشار إليها آنفاً.
7 - يستمر «المكتب» بتصريف الاعمال لحين انتخاب «مكتب» جديد.
8 - في حال غياب رئيس «المكتب» بشكل مؤقت، يحل نائب الرئيس محله اثناء مدّة غيابه. اما في حال شغور مركز رئيس «المكتب» بصورة نهائية، فيحل محله نائب الرئيس للفترة المتبقية من ولايته.
9 - في حال تولي نائب الرئيس لمنصب الرئيس بصورة نهائية، يقوم «المكتب» بانتخاب نائب للرئيس خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تولي نائب الرئيس رئاسة المجلس.
10 - يُعتبر مستقيلا حكماً كل عضو من أعضاء «المكتب» يتغيَّب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.