المادة 50
صلاحيات ومهام «المكتب»:
يعمل المكتب على رعاية شؤون الكتاب العدل والسهر على حسن اداء مهامهم والقيام بما يعزز دور مهنتهم، ولا سيما:
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم.
- وضع مدوَّنة أخلاقيات مهنة كتابة العدل وسلوكيات الكتاب العدل، يُقرّها وزير العدل.
- السعي لحلّ الخلافات والمنازعات المهنية بين الكتاب العدل بصورة حُبيَّة.
- تمثيل «المجلس» تجاه السلطات العامة والغير وامام المحاكم.
- قبول الهبات والوصايا والمساعدات بعد موافقة وزير العدل عليها.
- إبداء الرأي، في مهلة أقصاها عشرة أيام، في الشكاوى والملاحقات القضائية ضدّ الكتاب العدل والناشئة عن مزاولتهم مهامهم والتي قد يحيلها اليه وزير العدل.
- تقديم المقترحات في كل ما يتعلق بشؤون المهنة وحُسن أداء الكتاب العدل.
- إبداء الرأي حول إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها.
- تنظيم دورات تدريبية للكتاب العدل الاصيلين والمتدرّجين والإستعانة، لهذه الغاية، بالكتاب العدل المتقاعدين عند الحاجة.
- عقد الندوات والمؤتمرات بهدف تعزيز المهنة وتحسين أداء الكتاب العدل.
- التنسيق الدائم مع مختلف أجهزة الدولة في كل ما له علاقة بشؤون المهنة، وتقديم المشورة في حال الطلب.
- التنسيق مع اتحادات الكتاب العدل في مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات الوطنية والدولية، وتعزيز علاقات لبنان الدولية في هذا المجال.
- إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها.
- دعوة الجمعيات العامة وتنفيذ مقرراتها.
- امكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين لوضع بوليصة تأمين جماعية تضمن المسؤولية المدنية المهنية للكتاب العدل.