The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل In force

المادة 50

المادة 50

صلاحيات ومهام «المكتب»:

يعمل المكتب على رعاية شؤون الكتاب العدل والسهر على حسن اداء مهامهم والقيام بما يعزز دور مهنتهم، ولا سيما:

- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم.

- وضع مدوَّنة أخلاقيات مهنة كتابة العدل وسلوكيات الكتاب العدل، يُقرّها وزير العدل.

- السعي لحلّ الخلافات والمنازعات المهنية بين الكتاب العدل بصورة حُبيَّة.

- تمثيل «المجلس» تجاه السلطات العامة والغير وامام المحاكم.

- قبول الهبات والوصايا والمساعدات بعد موافقة وزير العدل عليها.

- إبداء الرأي، في مهلة أقصاها عشرة أيام، في الشكاوى والملاحقات القضائية ضدّ الكتاب العدل والناشئة عن مزاولتهم مهامهم والتي قد يحيلها اليه وزير العدل.

- تقديم المقترحات في كل ما يتعلق بشؤون المهنة وحُسن أداء الكتاب العدل.

- إبداء الرأي حول إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها.

- تنظيم دورات تدريبية للكتاب العدل الاصيلين والمتدرّجين والإستعانة، لهذه الغاية، بالكتاب العدل المتقاعدين عند الحاجة.

- عقد الندوات والمؤتمرات بهدف تعزيز المهنة وتحسين أداء الكتاب العدل.

- التنسيق الدائم مع مختلف أجهزة الدولة في كل ما له علاقة بشؤون المهنة، وتقديم المشورة في حال الطلب.

- التنسيق مع اتحادات الكتاب العدل في مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والإجتماعات الوطنية والدولية، وتعزيز علاقات لبنان الدولية في هذا المجال.

- إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها.

- دعوة الجمعيات العامة وتنفيذ مقرراتها.

- امكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين لوضع بوليصة تأمين جماعية تضمن المسؤولية المدنية المهنية للكتاب العدل.

المادة 50 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/50/