All legislation

قانون Law 13/12/1935

يجيز لحاكم صلح البترون ان يعقد مجلس المحاكمة في قصبة دوما

Type
قانون · Law
Date
13/12/1935
Official Gazette
Issue 3216, 18/12/1935, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة يحق لحاكم صلح البترون او للقاضي المنتدب بصورة خاصة ان يعقد مجلس المحاكمة في قصبة دوما

بيروت في 13 كانون اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري