المادة 1
مادة وحيدة يحق لحاكم صلح البترون او للقاضي المنتدب بصورة خاصة ان يعقد مجلس المحاكمة في قصبة دوما
قانون Law 13/12/1935
مادة وحيدة يحق لحاكم صلح البترون او للقاضي المنتدب بصورة خاصة ان يعقد مجلس المحاكمة في قصبة دوما
بيروت في 13 كانون اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري