All legislation

مرسوم Decree No. 4800 25/07/1960

تصديق نظام المعهد الوطني للادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4800
Date
25/07/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 745
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003
Amended by
مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965 (Art. 1 and the text)
مرسوم رقم 16839 تاريخ 03/07/1964 (the text)
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام المعهد الوطني للادارة العامة الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره 1025 تاريخ 1/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح