المادة 1
مادة 1: صدق نظام المعهد الوطني للادارة العامة الملحق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965, article 2, 14/01/1965
مادة 2: تعديل المادة الاولى من النظام المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز سنة 1960 بحيث تصبح كما يلي: "... مهمة المعهد الوطني للادارة والانماء" اولا- اعداد الاشخاص الذين يتهيأون للمراكز الادارية والمراكز الداخلة في حقل الانماء في الادارات والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة. ثانيا- تدريب الاشخاص العاملين في المراكز المذكورة اعلاه. ثالثا- تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية التي تضم الموظفين وغيرهم من اللبنانيين, والاجانب في المواضيع الادارية الانمائية. رابعا- تنظيم الابحاث والتحقيقات والدراسات في مختلف المشكلات التي تعرض في حقل الادارة العامة والانماء, واصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات والاشتراك مع الدول والمؤسسات الاخرى في تبادل المعلومات بشأن التطورات الحديثة في الادارة العامة والانماء.