All legislation

مرسوم Decree No. 5816 28/06/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشاريع انشاء ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5816
Date
28/06/2001
Official Gazette
Issue 33, 12/07/2001, p. 2678-2679
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16955 تاريخ 15/05/2006 (the text)
مرسوم رقم 12893 تاريخ 17/07/2004 (the text)
مرسوم رقم 9922 تاريخ 09/04/2003 (the text)
مرسوم رقم 7355 تاريخ 01/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5816 تاريخ 28/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة في مدينة بيروت الاشغال العائدة لمشاريع انشاء أبنية مدارس رسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات الواردة على الخريطتين وفي لائحتي الاستملاك المرفقة بهذا المرسوم والمبينة في ما يلي: - منطقة رأس بيروت العقارية: 3118- 1369- 2953- 2954- 2951- 2952- 3546- 288- 287 289- 295- 3190- 2539- 2540- 377- 1830- 653-3375- 1738 - منطقة المصيطبة العقارية: 1510-517- 4526- 1787- 2207- 5214- 5215- 5308 - منطقة الرميل العقارية: 235- 237 - منطقة المدور العقارية: 320- 666- 1070- 1069- 1071- 1073- 1072 - منطقة الاشرفية العقارية: 5464- 5466- 5313- 937- 5492- 5493- 3527- 4365- 1316 - منطقة زقاق البلاط العقارية: 597 - منطقة الباشورة العقارية: 596- 600- 610- 609- 611- 612- 597- 1122- 594- 595- 601- 602 - منطقة الصيفي العقارية: 614- 615- 616- 617-618 - منطقة عين المريسة العقارية: 37- 36- 752- 38- 788 - منطقة المزرعة العقارية: 2268- 3555- 2241- 2236- 1717- 1718- 1719-4035- 4981- 4036- 4103- 4037- 5888- 5- 19- 1230- 1229- 5985

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: تسجل ملكية العقارات المستملكة املاكا خاصة على اسم الدولة اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة