المادة 1
مادة 1: بدل اسم قرية "قمل" الواردة في الجدول الرقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 (قضاء زحلة - محافظة البقاع) بحيث يصبح: "الكرمة".
قانون Law No. 534 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: بدل اسم قرية "قمل" الواردة في الجدول الرقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 (قضاء زحلة - محافظة البقاع) بحيث يصبح: "الكرمة".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري