All legislation

قانون Law No. 534 24/07/1996

تبديل اسم قرية في قضاء زحلة محافظة البقاع

Type
قانون · Law
Number
534
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 534 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: بدل اسم قرية "قمل" الواردة في الجدول الرقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 116 تاريخ 12/06/1959 (قضاء زحلة - محافظة البقاع) بحيث يصبح: "الكرمة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري