المادة 1
يعين المستفيدون من منح رسمية للتخصص في التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة, لدى استيفائهم جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن.
قانون Law No. 535 24/07/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعين المستفيدون من منح رسمية للتخصص في التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة, لدى استيفائهم جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن.
مادة 2: يستفيد المتعاقدون من درجة تدرج واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية لدى تعيينهم.
مادة 3: تحدد عنج الاقتضاء دقائق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري