All legislation

قانون Law No. 535 24/07/1996

تعيين اساتذة تربية بدنية في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

Type
قانون · Law
Number
535
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 535 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعين المستفيدون من منح رسمية للتخصص في التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة, لدى استيفائهم جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن.

المادة 2

مادة 2: يستفيد المتعاقدون من درجة تدرج واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية لدى تعيينهم.

المادة 3

مادة 3: تحدد عنج الاقتضاء دقائق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري