المادة 1
مادة وحيدة: تحدث "مصلحة حماية الملكية الفكرية" في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, ويضاف الى ملاك الوزارة المذكورة المحدد بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973
وظيفة: "رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.