All legislation

قانون Law No. 538 24/07/1996

احداث مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والى اضافة وظيفة رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية الى ملاك الوزارة المذكورة.

Type
قانون · Law
Number
538
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 538 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تحدث "مصلحة حماية الملكية الفكرية" في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, ويضاف الى ملاك الوزارة المذكورة المحدد بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973

وظيفة: "رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية".

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري