All legislation

قانون Law No. 548 24/07/1996

معادلة شهادة الفرشمن بالبكالوريا اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
548
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1865/1866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 548 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة سائر الشروط الملحوظة في القانون رقم 149/92 تاريخ 06/05/1992 تعادل بالبكالوريا اللبنانية شهادة الفرشمن التي حصل عليها من مؤسسات التعليم العالي القائمة في لبنان والمرخصة قانونا, الطلاب اللبنانيين المسجلون في صف الفرشمن في العام 1993-1994 شرط ان يكونوا قد حصلوا عليها قبل تاريخ اول كانون الثاني من عام 1995 وكانت اسماؤهم مدرجة على اللوائح التي اودعت وزارة التربية الوطنية, والشباب والرياضة قبل نهاية العام 1995

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري