المادة 1
مادة 1: مع مراعاة سائر الشروط الملحوظة في القانون رقم 149/92 تاريخ 06/05/1992 تعادل بالبكالوريا اللبنانية شهادة الفرشمن التي حصل عليها من مؤسسات التعليم العالي القائمة في لبنان والمرخصة قانونا, الطلاب اللبنانيين المسجلون في صف الفرشمن في العام 1993-1994 شرط ان يكونوا قد حصلوا عليها قبل تاريخ اول كانون الثاني من عام 1995 وكانت اسماؤهم مدرجة على اللوائح التي اودعت وزارة التربية الوطنية, والشباب والرياضة قبل نهاية العام 1995