ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996 (تكليف مجلس الانماء والاعمار),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 273/98/أ تاريخ 04/05/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق البترون - تنورين وفروعها (قضاء البترون - محافظة لبنان الشنمالي) المبين باللون الاحمر على الخرائط رقم 1 و2 و3 و4 و5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخرائط المرفقة.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي