المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10978 تاريخ 29 تشرين الاول سنة 1962 وهذا نصه: "مادة وحيدةتضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/959 وبنهاية الفقرة - ثانيا - الجملة الجديدة التالية: يستثنى من الملجأ كل مبنى صغير لا تزيد مساحته عن الخمسين متر مربع على ان يحرم من الاضافات الواردة في هذه المادة. يطبق هذا التدبير على الابنية التي شيدت منذ 12 حزيران سنة 1959".