The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 63

المادة 63

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .

وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .

يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .

تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .

اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .

يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2007

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2007, until 15/11/2022 · Changed in part by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, art. 32

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022, until 15/02/2024 · Changed in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 35

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير و ان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالليرة اللبنانية بالقيمة الفعلية التي تحدد بموجب قرار يصدر عن وزارة المالية ومصرف لبنان التي دفعت فيها تلك الرواتب والاجور كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى ال الخامس عشر من الشهر الذي يلي فتره الثلاثة اشهرالمعنية. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير الماليه. نصوص مرتبطة :تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى(قرار رقم 2 تاريخ 9/1/2023) تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/20 22 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  4. Version 4.0 · from 15/02/2024 · Changed in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 18 · the Lebanese University's text

    على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها الى الأجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت فيها تلك الرواتب والأجور كل ثلاثة أشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

    من اجل احتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور المدفوعة بالعملات الأجنبية وتسديدها، يتم تحويل الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15\11\2022، ثم يتم تحويل الضريبة المحتسبة الى العملة الأجنبية التي دفعت فيها الرواتب والأجور بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان..

    لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023، على ان تعالج في قانون خاص وبعد اعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة خلال تلك الفترة.

    يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة والذي لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تاخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا .

    وفي حال ثبت ان رب العمل قرر دفع او دفع مبالغ اضافية للمستخدمين (مكافأة الميزانية مثلا) في وقت لاحق لتاريخ 15 كانون الثاني من كل سنة عن سنة الاعمال السابقة لها تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الدفع شرط تأدية الضريبة المترتبة عنها ضمن المهلة القانونية المحددة لتقديم التصريح السنوي .

    يعمل بنص هذه المادة ابتداء من اعمال سنة 2003 وتحدد دقائق تطبيقها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

    يلزم جميع اصحاب العمل ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية .

    تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها خمسة بالمئة 5% من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000 ) ليرة لبنانية وان لا تقل عن مائتي الف 200.000 ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة و لم يقدم البيان الدوري العائد له .

    اما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والاجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف (50.000) ليرة لبنانية .

    يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد .

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/185603/article/63/