المادة 3
تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة وبعد استشارة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، شروط تسجيل واستيراد المستحضرات الصيدلانية التي يختلف اسمها التجاري وحجم عبوتها عن الاسم التجاري وحجم العبوة المعتمدين في / بلد المنشأ /، باعتبار أن الاسم التجاري وحجم العبوة لا يعتبران من المواصفات الأساسية للمستحضر الصيدلاني.