المادة 40
مادة 40: فيما عدا الاحكام الصادرة لمصلحة صندوق الايتام ومستحقي النفقة فان الاحكام التي لم تستوف عنها المصاريف القضائية الرسمية في لبنان لا يجوز تنفيذها بواسطة الحبس الاكراهي الا اذا عجل طالب التنفيذ مصاريف اعاشة المدين المطلوب حبسه على معدل عشرة غروش لبنانية سورية عن كل يوم حبس .