The whole text

قانون يتعلق بسرية مصارف In force

المادة 7

المادة 7

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306 / 2022 )

مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية من هذا القانون، لا يمكن للـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى أن تتذرع بسر الـمهنة أو بسرية الـمصارف الـمنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع الـمعلومات الـمطلوبة فور تلقيها طلباً من:

أ -­ القضاء الـمختص في الدعاوى الـمتعلقة بجرائم الفـسـاد والجـرائـم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائم الـمنصوص عليها في الـمادة 19 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، والجرائم الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير الـمشروع الـمقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).

ب ­- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.

ج -­ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)، ولا سيما الـمادة الرابعة منه، والـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).

د ­- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

هـ ­- كل من: مصرف لبنان الـمنشأ بموجب القانون الـمـنـفـذ بالـمـرســوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتـعـديـلاتـه (قانون النقد والتسليف)، ولجـنـة الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـؤسـسـة الوطنية لضمان الودائع الـمنشأتين بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية)، وذلك بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي وممارسة دورها الرقابي عليه. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل الـمعلومات فيما بينها لهذه الغاية.

و -­ بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات الـمشار إليها في البند (هـ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية الـمصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء من دون أسمائهم. إلا أن هـذه الطـلـبـات تبقى قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور الـمستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بها، ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول الـمقررة بشأن الأوامر على العرائض.

ز- ­ يتم تحديد الـمعايير والضوابط التطبيقية الـمتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية.

يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لـم يقرر القاضي الناظر في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً.

في حال تمّ استئناف قرار قاضي العجلة يوقف تنفيذ الطلب للـمتضرر دون الواردين في الطلب العام.

Possibly affected, check: قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2022 · Replaced by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    مع مراعاة أحكام الـمادة الثانية من هذا القانون، لا يمكن للـمصارف الـمشار إليها في الـمادة الأولى أن تتذرع بسر الـمهنة أو بسرية الـمصارف الـمنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع الـمعلومات الـمطلوبة فور تلقيها طلباً من:

    أ -­ القضاء الـمختص في الدعاوى الـمتعلقة بجرائم الفـسـاد والجـرائـم الواقعة على الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائم الـمنصوص عليها في الـمادة 19 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية، والجرائم الـمحددة في الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير الـمشروع الـمقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).

    ب ­- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.

    ج -­ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد)، ولا سيما الـمادة الرابعة منه، والـمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع).

    د ­- الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

    هـ ­- كل من: مصرف لبنان الـمنشأ بموجب القانون الـمـنـفـذ بالـمـرســوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتـعـديـلاتـه (قانون النقد والتسليف)، ولجـنـة الـرقـابـة عـلـى الـمـصـارف والـمـؤسـسـة الوطنية لضمان الودائع الـمنشأتين بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع الـمصرفية)، وذلك بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي وممارسة دورها الرقابي عليه. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل الـمعلومات فيما بينها لهذه الغاية.

    و -­ بهدف إعادة هيكلة القطاع الـمصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات الـمشار إليها في البند (هـ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسرية الـمصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات والعملاء من دون أسمائهم. إلا أن هـذه الطـلـبـات تبقى قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور الـمستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمعنيين بها، ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول الـمقررة بشأن الأوامر على العرائض.

    ز- ­ يتم تحديد الـمعايير والضوابط التطبيقية الـمتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية.

    يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لـم يقرر القاضي الناظر في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً.

    في حال تمّ استئناف قرار قاضي العجلة يوقف تنفيذ الطلب للـمتضرر دون الواردين في الطلب العام.

المادة 7 من قانون يتعلق بسرية مصارف https://lebaneselegislation.com/law/186456/article/7/