المادة 1
مادة 1: تنشأ قرية جديدة تعرف باسم "النقرة" وتضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954
قانون Law No. 20 24/04/1965
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: تنشأ قرية جديدة تعرف باسم "النقرة" وتضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح