All legislation

قانون Law No. 28 18/05/1965

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
28
Date
18/05/1965
Official Gazette
Issue 41, 24/05/1965, p. 687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 18/05/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمنح الحكومة لمدة سنتين حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا