All legislation

قانون Law No. 19 24/04/1965

انشاء قرية جديدة في قضاء بعلبك تدعى "مزرعة قلب السبع وتوابعها

Type
قانون · Law
Number
19
Date
24/04/1965
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1965, p. 601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 24/04/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "مزرعة قلد السبع وتوابعها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح