المادة 1
مادة 1: يمنع التداول باسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل التي هي لحامله في بورصة بيروت او الاعلان عن اسعارها. 2- على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة ان يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او بغير مؤازرتها جميع التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تعد باطلة التصرفات التي تجري خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 4- وتعد باطلة ايضا التصرفات التي تجري خارج البورصة في حال ثبوتها والتي تكون الاسهم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوعا لها. 5- يعد باطلا كل انتقال لاسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل. الاسمية يجري في سجلاتها حتى ولو كان كل من المتصرف اليه من مساهميها الاسميين وكذلك لا يجوز لحين انتهاء مفعول هذا القانون تحويل الاسهم الاسمية الى اسهم لحامله حتى ولو كانت محررة بكاملها. 6- يعد باطلا اي وعد يعطى او يؤخذ في ظل نفاذ احكام هذا القانون ويكون موضوعه التعهد بالتصرف باسهم شركة انماء الاراضي والمياه سواء كانت لحامله او اسمية او التعهد باكتسابها عند زوال مفعوله عملا بالفقرة السابقة من هذه المادة. 7- ينتهي مفعول هذا القانون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والاقتصاد الوطني.