All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 87 13/05/1939

الغاء منع تصدير واعادة تصدير البيض

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
87
Date
13/05/1939
Official Gazette
Issue 3680, 22/05/1939, p. 4222-4223
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 2993 تاريخ 24/10/1949 (the text)
قرار رقم 742 تاريخ 13/01/1948 (the text)
قرار رقم 650 تاريخ 14/05/1947 (the text)
قرار رقم 313 تاريخ 27/02/1945 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 524 تاريخ 22/05/1946 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 13/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف فيما يتعلق بالبيض "الرقم 27 من التعريفة الجمركية" تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 والقاضي بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.

المادة 2

مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه