المادة 1
مادة 1: يوقف فيما يتعلق بالبيض "الرقم 27 من التعريفة الجمركية" تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 والقاضي بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 87 13/05/1939
مادة 1: يوقف فيما يتعلق بالبيض "الرقم 27 من التعريفة الجمركية" تطبيق احكام القرار عدد 76/L.R الصادر في 17 نيسان سنة 1939 والقاضي بمنع تصدير واعادة تصدير بعض المحاصيل الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي.
مادة 2: وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ايار سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه