The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )

تنشأ مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان.

تعرف هذه المؤسسة باسم "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" ويكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة للتفرغ.

تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة.

وتعتبر هذه المساهمات اعباء قابلة التنزيل بمفهوم قوانين ضريبة الدخل.

تحدد مساهمة الدولة في رأس المال بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف.

تعمل هذه المؤسسة وفق احكام هذا القانون ونظامها الاساسي واحكام قانون التجارة غير المخالفة.

المادة 12 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/187371/article/12/