المادة 12
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14013 / 1970 )
تنشأ مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان.
تعرف هذه المؤسسة باسم "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" ويكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة للتفرغ.
تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ مقطوع قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة.
وتعتبر هذه المساهمات اعباء قابلة التنزيل بمفهوم قوانين ضريبة الدخل.
تحدد مساهمة الدولة في رأس المال بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف.
تعمل هذه المؤسسة وفق احكام هذا القانون ونظامها الاساسي واحكام قانون التجارة غير المخالفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين الثانية والثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 2, 26/03/1970
مادة 2: يستبدل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بانص التالي: "تعرف هذه المؤسسة باسم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" يكون مركزها بيروت وتكون اسهمها اسمية وغير قابلة التفرغ." "تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ قدره ماية الف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب , والنصف الاخر بمهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة."