المادة 20
ان البناء الفخم سواء باوصافه المعينة بالمادة 19 من هذا القانون او بالمادة 17 من قانون 21 حزيران 1956 والمؤجر او مؤجر اي قسم من اقسامه لغير السكن يشكل بجميع اقسامه وحدة لا تتجزأ وتخضع اجارته او اجارة اي قسم منه للتمديد المنصوص عليه بالمادة الاولى الا ان بدل الايجار يحدد وفقا لاحكام المادة 16 .
(مادة وحيدة - مضافة بقانون 4/12/1967) - يفهم بالبناء الفخم
الذي تخضع اجارته حسب احكام المادة 20 من قانون 9/5/1967 للتمديد وتحديد البدل العادل:
1 - البناء الفخم المؤجر بكامله لغير السكن.
2 - اقسام هذا البناء المؤجرة لغير السكن اما اقسامه المخصصة للسكن فتطبق على اجارتها احكام المادتين 19و21 من القانون المذكور