The whole text

قانون تاريخ 17/09/1962 In force

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تتولى تقدير الايرادات الصافية الدائرة المالية المختصة وتضع بذلك محضرا تبين فيه, بالاضافة الى المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته, وتعرض فيه ايضا قيم بعض بدلات الايجار الحقيقية او المقدرة للابنية المماثلة, وتقدر, عند الاقتضاء, قيمة البناء.

يمكن لاصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات.

- ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغها, ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.

تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

المادة 37 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/188353/article/37/