المواد
على جميع المراقبين الحصيين المحلفين المولجين بمراقبة سلامة المواد الغذائية ان يأخذوا من الاسواق بموجب امر مهمة يصدر عن رئيس الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية في وزارة الصحة العامة, عينتين من المواد الغذائية المشتبه بسلامتها او بعدم صلاحها للاستهلاك البشري, معلبة كانت او غير معلبة, مجلدة او غير مجلدة. ترسل احدى هاتين العينتين الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص المخبرية عليها وتحفظ العينة الثانية في مكتب الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية.
تحجز الكمية من المواد الغذائية المشتبه بسلامتها والمأخوذة منها عينتان, في مكانها وتحت يد صاحبها لمدة خمسة ايام على الاكثر لحين ظهور نتيجة الفحوص الجرثومية.
ينظم بأخذ العينتين وبالحجز محضر رسمي على نسختين, يوقعه كل من المراقب الصحي وصاحب المواد الغذائية وفي حال رفض هذا الاخير التوقيع, يجب تدوين هذا الرفض في المحضر. ترسل النسخة الاولى الى النيابة العامة وتحفظ الثانية لدى الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية.
مادة 3: في حال ثبوت سلامة المواد المحجوزة بنتيجة الفحوص الجرثومية يرفع الحجز عنها فورا بموجب محضر رسمي على نسختين يوقعه كل من المراقب الصحي وصاحب المواد الغذائية. ترسل النسخة الاولى الى النيابة العامة وتحفظ الثانية لدى الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية.
وفي حال ثبوت تلوث هذه المواد بجراثيم مضرة بالصحة او من شأنها افساد هذه المواد وجعلها غير صالحة للاستهلاك, يجري اتلافها فورا بناء على امر من النيابة العامة وبحضور صاحبها وعلى نفقته. ينظم بعملية الاتلاف محضر رسمي على نسختين يوقعه الطرفان المذكوران اعلاه ويتضمن نوع المواد والكمية والمنشأ ورقم الطبخة اذا وجد واسباب الاتلاف .
ويتم ايضا بأمر من النيابة العامة سحب مثيلاتها من الاسواق ومن بائع الجملة بشرط ان تكون من ذات الطبخة ومن نفس المصدر والمنشأ وان تحمل ذات رقم الطبخة اذا وجد, واتلافها بحضور اصحابها وعلى نفقتهم. ينظم محضر رسمي بذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة السابقة من هذه المادة.
تؤخذ عينتان من المواد الغذائية المشتبه بعدم صلاحها للاستهلاك البشري وترسل احداها الى اقرب مختبر صحة عامة تابع لوزارة الصحة العامة لاجراء الفحوص الكيميائية عليها. تحجز الكمية من هذه المواد في مكانها وتحت يد صاحبها لمدة عشرين يوما على الاكثر لحين ظهور نتيجة الفحوص الكيميائية. تتبع في هذا المجال نفس الاصول والقواعد المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
في حال ثبوت صلاح هذه المواد للاستهلاك البشري يرفع الحجز عنها فورا وفي حال ثبوت العكس يجري اتلافها فورا وسحب مثيلاتها من الاسواق ومن بائع الجملة واتلافها بناء لامر النيابة العامة. وفي كلتا الحالتين تطبق الاصول والقواعد المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي.
يجري اتلاف المواد الغذائية الملوثة او المضرة بالصحة او الغير صالحة للاستهلاك البشري بشكل لا يسمح باعادة استعمالها او تصنيعها.
على صاحب المواد الغذائية او المسؤول عنها ان يذعن لطلب المراقب الصحي المولج بمراقبة سلامة المواد الغذائية, وعليه, في حال الشكوى, التوقيع على المحضر بتحفظ وان يلحق تحفظه هذا بكتاب يقدمه الى رئيس الوحدة المختصة يشرح فيه اسباب تحفظه. على رئيس الوحدة المختصة بسلامة المواد الغذائية ان يبت بالكتاب المذكور فورا وان يتخذ القرار المناسب بشأنه مع بيان الاسباب .
ان المراقب الصحي المولج بمراقبة سلامة المواد الغذائية ورئيس الوحدة المختصة بسلامة هذه المواد مسؤولان شخصيا عن اي سوء استعمال من جراء ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي ويكونان عرضة للملاحقة المسلكية والقضائية.
يتبع لبنان, بصفته عضوا في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة, المواصفات الموحدة التي تصدر عنهما والتي تعرف ب Codex Alimentarius
(عدلت بموجب قانون 63 / 1988 )
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة الاف حتى مئة الف ليرة لبنانية.
وكل من اقدم, وهو عالم بالامر, على طرح مواد غذائية ملوثة ا فاسدة ا منتهية مدة استعمالها, او على التعامل بها, في السوق الداخلي والخارجي, يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف حتى مليون ليرة لبنانية.
تشدد العقوبة وفقا للمادة /257/ من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين:
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي.
يعاقب بالاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 63 تاريخ 12/08/1988, article 1, 18/08/1988
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 09/09/1983 وتصبح كالاتي: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة من خمسة الاف حتى مئة الف ليرة لبنانية. وكل من اقدم, وهو عالم بالامر, على طرح مواد غذائية ملوثة ا فاسدة ا منتهية مدة استعمالها, او على التعامل بها, في السوق الداخلي والخارجي, يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف حتى مليون ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة /257/ من قانون العقوبات اذا نجم عن الفعل تسمم لدى المستهلكين: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل انتشار مرض وبائي. يعاقب بالاعدام اذا نتجت عن الفعل وفاة انسان.
Applied in 1 ruling
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
* راجع القانون 659 ت 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ابراهيم حلاوي
وزير الصحة العامة
الامضاء: عدنان مروه
وزير الزراعة
الامضاء: بيار الخوري